السيد جعفر الجزائري المروج

475

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ولو ( 1 ) من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء ( 2 ) إطلاق القول بضمان المثل ، فيكون الفصل بين التيسّر وعدمه ( 3 ) قولا ثالثا في المسألة . ثمّ إنّهم ( 4 ) اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد ، فالمحكيّ في

--> ( * ) والقول بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ، لأنّه كالغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال ، ولأنّ العين مضمونة في جميع الأوقات السالفة ، ومقتضى الاشتغال لزوم